السيد محمد حسن الترحيني العاملي
585
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تبرع ( 1 ) وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره ( 2 ) ، لأن الأول متبرع محضا ، بخلاف الثاني . واستقرب المصنف ( 3 ) الأول ( 4 ) . والتفصيل متجه . [ مسائل ] ( مسائل ) [ في ما لم يعيّن جعل ] ( كلما لم يعيّن جعل ( 5 ) ) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق ( 6 ) ، أو لذكره مبهما ( 7 ) كما سلف ( 8 ) ( فأجرة المثل ) لمن عمل مقتضاه ( 9 ) ، سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا ( 10 ) فلا شيء . وقيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء ( 11 ) ، والأول أجود . نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل ( 12 ) ، كمن أمر غيره بعمل ( 13 ) من غير أن يذكر له أجرة ( إلا في رد الآبق من المصر ) الذي فيه ( 14 ) مالكه إليه ( 15 )